الأصح الجواز، وشذ بعض أصحابنا فشرط فيه السوط وقال: لا يجوز بالثياب والنعال، وهذا غلط فاحش مردود على قائله لمنابذته لصريح هذه الأحاديث. انتهى.
قوله: "في رواية الترمذي فجلده بجريدة" هكذا بالإفراد هنا، وفي "الجامع" (?) والذي في الترمذي "بجريدتين" بلفظ التثنية.
قال النووي (?): في رواية مثل هذه اختلفوا في معناه فأصحابنا يقولون معناه: كانت الجريدتان مفردتين جلد بكل واحد منهما عدداً حتى كمل من الجميع أربعون.
وقال آخرون: ممن يرى أن جلد الخمر ثمانون، معناه: أنه جمعهما وجلده بهما أربعين جلدة فيكون المبلغ ثمانين، وتأويل أصحابنا أظهر؛ لأن الرواية الأخرى مبينة [280 ب] لهذه، وأيضاً حديث (?) علي - رضي الله عنه - مبين لها. انتهى.
قلت: بل آخر حديث (?) الترمذي وهو صريح أنه ليس في عصره - صلى الله عليه وسلم - إلا الأربعون، ويدل له قوله "فلما كان عمر - أي [خلافته] (?) أو في خلافته - استشار الناس.
قوله: "استشار الناس" فيه دليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعين (?) في الخمر حداً معيناً، بل كان يقتصر في ضرب الشارب على ما يليق به، فلما كثر الشرب في زمن عمر استشار الصحابة، ولو كان عندهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء محدود لما تجاوزوه كما لم يتجاوزوا حدّ القذف، ولو كثر القاذفون أو بالغوا في الفحش.