وقال جميع العلماء (?) سواه: لا خمس في الفيء.
قال ابن المنذر (?): لا أعلم أحداً قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء.
وفي "المعالم" (?): فيه دليل على أن أراضي العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم، وأن خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين. [158/ أ].
11 - وَعَنْ رَافِعٍ بنِ خَدِيْج - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الغَنَائِمِ عَشْراً مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ. أخرجه النسائي (?). [صحيح]
12 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُنفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةَ سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الجَيْشِ.
زاد في رواية: والخُمُسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاجِبٌ، أخرجه الثلاثة (?) وأبو داود (?). [صحيح]
قوله: "في حديث ابن عمر ينفل بعض من يبعث من السرايا" النفل (?) بفتح الفاء وقد تسكن الزيادة وهو ما يخص به رئيس الجيش بعض الغزاة زيادة على نصيبه من المغنم.
قوله: "زاد في رواية" إلى قوله: "كله" هو مجرور تأكيد لذلك وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم وردّ على (?) من زعم أنه لا يجب فاغتر به بعض الناس.