يحضر بدراً؛ لأن امرأته بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت مريضة (?) عند خروجه - صلى الله عليه وسلم - إلى بدر فتأخر عثمان لذلك، فجعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالحاضرين في الإسهام له؛ لأنه تخلّف لعذر.
10 - وَعَنْ أَبُي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا أوْ أَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لله وَلِرَسُولهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ".
أخرجه مسلم (?) وأبو داود (?). [صحيح]
قوله: "في حديث أبي هريرة: أيما قرية .. إلى آخره" قال القاضي عياض (?): يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، بل أجلى عنها أهلها، أو صالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها، أي: حقهم من العطاء كما يصرف الفيء، ويكون المراد بالثانية: ما أخذوه عنوة فتكون غنيمة يخرج منها الخمس وباقيه للغانمين [60 ب] وهي معنى قوله: "فهي لكم".
وقد احتج من لم يوجب الخمس في الفيء بهذا الحديث، وقد أوجب الشافعي (?) الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة.