وهذا مخالف للإجماع.
قال النووي (?): وقد أوضحت هذا في جزء جمعته في قسمة الغنائم حين دعت الضرورة إلى ذلك في سنة أربع وستين وستمائة، وفي الحديث إثبات النفل وهو مجمع عليه، لكن اختلفوا في محله هل هو من أصل الغنيمة، أو من أربعة أخماسها، أو من خمس الخمس، وهي ثلاثة أقوال للشافعي (?) وبكل منها قال جماعة من العلماء (?).
والأصح أنه من خمس الخمس وبه قال مالك (?)، وقال الحسن (?) وأحمد (?) هو من أصل الغنيمة، والتنفيل يكون لمن صنع صنعاً، جميلاً في الحرب [61 ب] انفرد به.
13 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: نفَّلني رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -يوم بدر سيف أبي جهل دون الذي كان قتله. أخرجه أبو داود (?). [ضعيف]
قوله: "في حديث ابن مسعود دون الذي قتله" فيه دليل على أن ابن مسعود ليس (?) هو قاتل أبي جهل، ويأتي تحقيق من قتله في المغازي إن شاء الله.
14 - وَعَنْ أَبِي الجُوَيْرِيَةِ الجَرْمِيِّ قَالَ: أَصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّومِ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيهَا دَنَانِيرُ فِي إِمْرَةِ مُعَاوِيَةَ, وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ فَقَسَمَهَا بَيْنِيْ وبَيْنَ المُسْلِمِينَ، وَأَعْطَانِي