وقاله الشافعي وأكثر أصحابه وجمهور أهل الحديث فيكون حكمه من جملة المدارك الشرعية فإذا قال هذا حلال عرفنا أن الله تعالى في الأزل حكم بحله أو هذا حرام أو نحو ذلك لا أنه ينشيء الحكم لأن ذلك من خصائص الربوبية قال ابن

بَعضهم، وَيُؤْخَذ من كَلَام القَاضِي، وَابْن عقيل، وصرحا بِجَوَازِهِ للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَقَالَهُ الشَّافِعِي، وَأكْثر أَصْحَابه، وَجُمْهُور أهل الحَدِيث، فَيكون حكمه من جملَة المدارك الشَّرْعِيَّة، فَإِذا قَالَ: هَذَا حَلَال، عرفنَا أَن الله تَعَالَى فِي الْأَزَل حكم بحله، أَو هَذَا حرَام، أَو نَحْو ذَلِك، لَا أَنه ينشيء الحكم؛ لِأَن ذَلِك من خَصَائِص الربوبية.

قَالَ ابْن الْحَاجِب وَتَبعهُ ابْن مُفْلِح: وَتردد الشَّافِعِي، أَي: فِي جَوَازه، كَمَا قَالَه إِمَام الْحَرَمَيْنِ، وَقَالَ: الْجُمْهُور فِي وُقُوعه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015