وَلكنه قَاطع بِجَوَازِهِ.
وَالْمَنْع إِنَّمَا هُوَ مَنْقُول عَن جُمْهُور الْمُعْتَزلَة.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَمِنْه السَّرخسِيّ وَجَمَاعَة من الْمُعْتَزلَة، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب، وَذكره عَن أَكثر الْفُقَهَاء، وَأَنه أشبه بمذهبنا: الْحق عَلَيْهِ أَمارَة فَكيف تحكم بِغَيْر طلبَهَا.
وَفِي الْمَسْأَلَة قَول ثَالِث: أَن ذَلِك يجوز فِي النَّبِي دون الْعَالم، وَاخْتَارَهُ ابْن حمدَان، وَابْن السَّمْعَانِيّ.
قَالَ: وَذكر الشَّافِعِي فِي " الرسَالَة " مَا يدل عَلَيْهِ.
ثمَّ اخْتلف فِي وُقُوعه:
فَقَالَ ابْن الْحَاجِب: الْمُخْتَار أَنه لم يَقع، وتبعناه فِي ذَلِك.