أَي: إِن جهل التَّارِيخ، فَفِيهِ الْأَقْوَال الثَّلَاثَة الْمُتَقَدّمَة، وَالْمُخْتَار لِابْنِ الْحَاجِب وَغَيره: الْوَقْف.
قَوْله: {وَإِن اخْتصَّ} القَوْل {بِنَا، [فَلَا تعَارض] [فِي حَقه] } ، تقدم القَوْل، أَو تَأَخّر، لعدم [تواردهما] على مَحل وَاحِد.
{ [وَأما فِي حق الْأمة] ، فالمتأخر نَاسخ} ، سَوَاء كَانَ قولا، أَو فعلا.
{فَإِن جهل [التَّارِيخ، فَفِيهِ الْأَقْوَال الثَّلَاثَة] } الْمُتَقَدّمَة، وَالْمُخْتَار: الْعَمَل بالْقَوْل عِنْد ابْن الْحَاجِب، وَمن تَابعه: كَابْن قَاضِي الْجَبَل.
قَوْله: {وَإِن عَم، وَتقدم الْفِعْل، فَلَا [مُعَارضَة] [فِي حَقه] } - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعدم وجوب تكَرر الْفِعْل.
{ [وَأما فِي حق الْأمة، فَالْقَوْل الْمُتَأَخر] نَاسخ} للْفِعْل [قبل]