قَوْله: {وَإِن دلّ على [عَكسه] } .
أَي: دلّ الدَّلِيل على التأسي بِهِ، لَا على تكَرر الْفِعْل { [فِي حَقه] } ، وَهَذَا هُوَ الْقسم الرَّابِع.
{ [فَإِن كَانَ القَوْل خَاصّا بِهِ] ، وَتَأَخر} عَن الْفِعْل {فَلَا [مُعَارضَة] } .
أما فِي حَقه: فلعدم وجوب تكَرر الْفِعْل.
وَأما فِي حق الْأمة: فلعدم توارد القَوْل وَالْفِعْل على مَحل وَاحِد.
قَوْله: {وَإِن تقدم} .
أَي: القَوْل على الْفِعْل، {فالفعل نَاسخ فِي حَقه} ، قَالَه ابْن مُفْلِح، وَابْن الْحَاجِب.
قَالَ الْأَصْفَهَانِي: (وَإِن تقدم القَوْل على الْفِعْل، فالفعل نَاسخ لِلْقَوْلِ قبل التَّمَكُّن من الْإِتْيَان بِمُقْتَضى القَوْل، وَفِيه الْخلاف الْمَذْكُور) انْتهى.
قَوْله: {فَإِن جهل، فالثلاثة} .