قَوْله: {وَإِن دلّ على [عَكسه] } .

أَي: دلّ الدَّلِيل على التأسي بِهِ، لَا على تكَرر الْفِعْل { [فِي حَقه] } ، وَهَذَا هُوَ الْقسم الرَّابِع.

{ [فَإِن كَانَ القَوْل خَاصّا بِهِ] ، وَتَأَخر} عَن الْفِعْل {فَلَا [مُعَارضَة] } .

أما فِي حَقه: فلعدم وجوب تكَرر الْفِعْل.

وَأما فِي حق الْأمة: فلعدم توارد القَوْل وَالْفِعْل على مَحل وَاحِد.

قَوْله: {وَإِن تقدم} .

أَي: القَوْل على الْفِعْل، {فالفعل نَاسخ فِي حَقه} ، قَالَه ابْن مُفْلِح، وَابْن الْحَاجِب.

قَالَ الْأَصْفَهَانِي: (وَإِن تقدم القَوْل على الْفِعْل، فالفعل نَاسخ لِلْقَوْلِ قبل التَّمَكُّن من الْإِتْيَان بِمُقْتَضى القَوْل، وَفِيه الْخلاف الْمَذْكُور) انْتهى.

قَوْله: {فَإِن جهل، فالثلاثة} .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015