وُقُوع التأسي بِهِ، وَبعده نَاسخ للتكرار فِي حَقهم، إِن دلّ دَلِيل على وجوب التّكْرَار فِي حَقهم، قَالَه الْأَصْفَهَانِي.
قَوْله: { [وَإِن] تقدم القَوْل، فالفعل نَاسخ} لِلْقَوْلِ فِي حَقه قبل التَّمَكُّن من الْإِتْيَان بِمُقْتَضى القَوْل، إِلَّا أَن يتَنَاوَل الْعُمُوم لَهُ ظَاهرا، فَإِنَّهُ يكون الْفِعْل تَخْصِيصًا لِلْقَوْلِ.
وَفِي حق الْأمة: إِن كَانَ الدَّلِيل على وجوب التأسي مَخْصُوصًا بذلك الْفِعْل فنسخ، وَإِلَّا فتخصيص.
قَوْله: {وَبعد التَّمَكُّن من الْعَمَل [بِمُقْتَضى القَوْل، لَا مُعَارضَة] ، [لَا فِي حَقه، وَلَا فِي حق الْأمة] ، إِلَّا أَن يَقْتَضِي القَوْل التّكْرَار، فالفعل نَاسخ [لَهُ] } ، وَهِي من تَتِمَّة الَّتِي قبلهَا.
{فَإِن جهل، [فَفِيهِ الْمذَاهب الثَّلَاثَة] } الْمُتَقَدّمَة.
قَالَ الْأَصْفَهَانِي: (وَاعْلَم أَن فِي بعض الْأَقْسَام تَفْصِيلًا، وتختلف فِيهِ الْأَحْكَام، وَابْن الْحَاجِب أهمله.