يقول الإمام اللغوي الفقيه أبو منصور ... :
والحلفاء هم الذين تعاقدوا على التناصر والتمالؤ على من خالفهم.
وبهذا التعريف فقد يكون الحلف بين جماعتين إسلاميتن. وقد يكون بين الجماعة الإسلامية وأي تجمع حتى ولو كان كافرا للتناصر على عدو ثالث.
وإذا رجعنا إلى نصوص السنة لأخذ المعنى الشرعي طالعنا الحديثان التاليان حول الحلف:
ـ[الأول]ـ: روى ((مسلم وأبو داود)) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» وقال أبوداود: يريد حلف المطيبين.
وندع شرح هذا النص للإمام المحدث ابن الأثير حيث يوضح لنا غريبه ومعناه (لا حلف في الإسلام) أصل الحلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: (وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا
شدة) يريد من المعاقدة على الخير، والنصر للحق، وبذلك يجتمع الحديثان. وقد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام