بين قريش والأنصار، يعني: آخى بينهم. وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام، والممنوع منه: ما خالف حكم الإسلام.
ـ[الثاني]ـ رواه عاصم بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس: أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري أخرجه البخاري ومسلم.
وعند أبي داود قال: سمعت أنس بن مالك يقول: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام؟ فقال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثا أخرجه البخاري.
ونحن نخلص إلى أن الحظر للحلف في الإسلام هو ما يقوم على الاعتداء على الآخرين وما دون ذلك فهو جائز سواء كان بين فئات من المسلمين أو كان بين المسلمين وغيرهم. فلقد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود يوم دخل المدينة، ثم حاربهم قبيلة قبيلة عندما نقضوا العهد كما بقي عداء قريش مستمرا حتى السنة السادسة ثم تغيرت الخطة بعد السنة السادسة، فحالف قريشا أو صالحها، بينما شن حربه على اليهود في خيبر. ورأيناه في الخندق يحاول شق صفوف العدو بالتعاقد مع غطفان حلفاء قريش، على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة مقابل رجوعها عن حرب المسلمين في الوقت الذي نقض يهود بني قريظة عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنضموا إلى أعدائه