مسألة 12 استعمال الأواني المفضضة

مسألة 12

استعمال الأواني المفضضة

185 - قال أبو حنيفة: لا يُكْرَه استعمال الأواني المفضضة.

186 - خلافًا للشافعي.

187 - لنا: أن الذهب تابع للإناء؛ بدلالة دخوله في البيع على طريق التبع وإن لم يُسَمَّ، فصار كالقليل إذا عمل في الإناء لحاجة.

188 - قالوا: الذهب في سقف الدار يدخل في بيعها، ويُكْرَه.

189 - قلنا: لا نُسَلِّم هذا، ولأن ما نهي عنه للتفاخر يجوز إذا كان تابعًا لغيره، كالإبْرَيْسَم.

190 - قالوا: الإبريسم أخف حكمًا؛ بدلالة أن النساء لا يُمنعن من لُبسه.

191 - قلنا: ولا يمنعن من التحلي بالذهب والفضة.

192 - احتجوا بأنه منع للتفاخر، وهذا موجود في المفضض.

193 - قلنا: إنما منع لتفاخر الملوك به، وهم لا يتفاخرون بالمموه وإنما يتفاخرون. كان فضة وذهبًا.

194 - قالوا: استعمل موضع الفضة، فصار كإناء فضة.

195 - قلنا: استعمال موضع الفضة فيه روايتان، ولأن المستعمل متى كان من غير الفضة فأصاب الفم الفضة -غير معتبر، كمن يشرب بيده وفي إصبعه خاتم. ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015