مسألة 11
استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان
181 - قال أصحابنا: لا يكره استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان.
182 - وقال الشافعي: يكره وإن كان جنسها ثمينًا كالعقيق، والبلور.
183 - لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خصَّ الذهب والفضة بالنهي، مع علمه بأن غيرهما مستعمل ويتفاخر به، فلو تساويا في التحريم لم يختص النهي، ولأنه من غير جنس الأثمان، كالزجاج.
184 - احتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الذهب والفضة للتفاخر، وهذا موجود في غيره. وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يجوز أن يكون عُرِف من عادة الملوك