مسألة 229
إذا صلى الظهر في منزله ثم توجه إلى الجمعة بطلت الظهر
4017 - قال أبو حنيفة: إذا صلى الظهر في منزله ثم توجه إلى الجمعة بطلت الظهر.
4018 - وقال أبو يوسف ومحمد: لا تبطل حتى يكبر للجمعة، وبه قال الشافعي.
4019 - لنا: أن السعي من فروض الجمعة المختصة بها؛ بدلالة قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله}، فأمر السعي إليها، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن السعي إلى بقية الصلوات بقوله: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون)، والفرض المختص بالجمعة إذا اشتغل به بطلت ظهره، كتحريمة الجمعة.
4020 - ولأن شرائط الجمعة المتقدمة عليها قد أجريت مجرى نفس الجمعة في بعض أحكامها؛ بدلالة أن الخطبة لا يجوز الكلام فيها كما لا يجوز الكلام في