مسألة 228 إذا صلى المريض في منزله ثم حضر الجمعة فصلى مع الإمام ففرضه الجمعة

مسألة 228

إذا صلى المريض في منزله ثم حضر الجمعة فصلى مع الإمام ففرضه الجمعة

4012 - قال أصحابنا إلا زفر: [إذا صلى المريض في منزله ثم حضر الجمعة فصلى مع الإمام، ففرضه الجمعة.

4013 - وقال زفر]: فرضه الظهر. وبه قال الشافعي.

4014 - لنا: أن كل من لو صلى الجمعة ابتداء كانت فرضه، إذا صلاها بعد صلاة الظهر كنت فرضه، كالصحيح. ولأن الخطاب بالجمعة متوجه إلى المريض كتوجهه إلى الصحيح، وإنما رخص له للعذر، ولهذا لو قدر على السعي في الوقت لزمته فإذا حضر الجمعة صار كما لو حضرها ابتداء، وصار كالصحيح الذي خوطب بفعلها.

4015 - احتجوا: بأن الجمعة غير واجبة عليه، فصحت الظهر من غير مراعاة، فلا تبطل بعد ذلك، كسائر الفرائض إذا صلاها ثم حضر مع الإمام.

4016 - والجواب: أنا لا نسلم أن الصلاة جازت من غير مراعاة؛ لأن حكم الخطاب باق؛ لجواز أن يجد خفة، فإذا كانت المراعاة فيها قائمة صار كالصحيح إذا صلى.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015