3921 - قلنا: قد روي أنه قال: جمع بينهما من غير مطر ولا سفر. فيحتمل أن يكون ذلك قبل استقرار المواقيت.
3922 - كما روي أن جبريل صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر في اليوم الثاني لوقت العصر بالأمس.
3923 - قالوا: صلاتان جاز للناسك أن يأتي بهما على صفة فجاز في المطر، أصله: إذا صلاهما في وقتهما.
3924 - قلنا: المعنى فيه أنه صلاهما على وجه يجوز في [غير] حال العذر، فجاز في حال المطر، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه صلاهما في وقت لا يجوز من غير عذر فلم يجز في حال المطر.
* * *