مسألة 222 لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين

مسألة 222

لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين

3915 - قال أصحابنا: لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين.

3916 - وقال الشافعي: يجمع بينهما في المطر.

3917 - لنا: ما قدمناه في المسألة الأولى، ولأنها صلاة مؤقتة فلا يؤثر في تقديمها على وقتها الموضوع لها المطر، كالفجر والظهر. ولأن المطر لا يؤثر في صفات الصلاة فلا يؤثر في أوقاتها، كالريح والبرد.

3918 - احتجوا: بحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر في الحضر في المصر.

3919 - والجواب: يحتمل أن يكون جمع بينهما في خروج واحد إلى المسجد فأخر إحدى الصلاتين وقدم الأخر.

3920 - قالوا: روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015