مسألة 217
إذا صلى المسافرون خلف المسافر وأحدث الإمام فاستخلف مقيما لم يجز للمؤتم الإتمام
3834 - قال أصحابنا: إذا صلى المسافرون خلف المسافر وأحدث الإمام فاستخلف مقيما، لم يجز للمؤتم الإتمام.
3835 - وقال الشافعي: يلزمه.
3836 - وهذا مبني على أن [أصل] الفرض ركعتان.
3837 - وإنما يلزمه الإتمام بنية الإقامة، أو بالتزام تحريمة الإمام، وهذا المعنى لم يوجد.
3838 - ولأن الإمام الثاني قائم مقام الأول، ولولا ذلك كانت الصلاة مؤداة بإمامين، فصار الأول باقيا.
3839 - احتجوا: بأنه مؤتم بمقيم فأشبه إذا دخل معه في أول الصلاة.