3825 - وحكى ابن المنذر في الاختلاف إجماع الأمة في المقيم إذا سافر بعد الوقت أنه لا يقصر.

3826 - احتجوا: بقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض}، وهذا غير ضارب.

3827 - وقد بينا أن صلاة السفر غير مرادة [بالآية].

3828 - قالوا: لأنه مقيم، فلم يكن له القصر، كمن ترك صلاة الحضر في الحضر وتذكرها فيه.

3829 - قلنا: هناك لم يجز إسقاط فرضها حال وجوبها بركعتين ابتداء فلم يجز عند القضاء، ولما جاز في مسألتنا إسقاط الفرض ابتداء بالركعتين جاز عند القضاء.

3830 - قالوا: صلاة ردت إلى ركعتين فوجب أن يكون من شرطها الوقت.

3831 - قلنا: يبطل بمن فاتته صلاة في السفر فقضاها في السفر.

3832 - قالوا: القصر إنما يجوز بالمشقة، وقد زالت.

3833 - قلنا: لا نسلم، بل المفعول أصل الفرض، فأما أن يتعلق بالمشقة فلا.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015