3825 - وحكى ابن المنذر في الاختلاف إجماع الأمة في المقيم إذا سافر بعد الوقت أنه لا يقصر.
3826 - احتجوا: بقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض}، وهذا غير ضارب.
3827 - وقد بينا أن صلاة السفر غير مرادة [بالآية].
3828 - قالوا: لأنه مقيم، فلم يكن له القصر، كمن ترك صلاة الحضر في الحضر وتذكرها فيه.
3829 - قلنا: هناك لم يجز إسقاط فرضها حال وجوبها بركعتين ابتداء فلم يجز عند القضاء، ولما جاز في مسألتنا إسقاط الفرض ابتداء بالركعتين جاز عند القضاء.
3830 - قالوا: صلاة ردت إلى ركعتين فوجب أن يكون من شرطها الوقت.
3831 - قلنا: يبطل بمن فاتته صلاة في السفر فقضاها في السفر.
3832 - قالوا: القصر إنما يجوز بالمشقة، وقد زالت.
3833 - قلنا: لا نسلم، بل المفعول أصل الفرض، فأما أن يتعلق بالمشقة فلا.
* * *