3512 - احتجوا: بحديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت في الفجر بعد الركوع.
3513 - والجواب: أن القنوت في الفجر قد دلت الدلالة على نسخه عندنا، فلم يصح الرجوع إلى صفته، ولو لم ينسخ كان قنوت رسول الله [- صلى الله عليه وسلم -] فيها بعد الركوع لا يوجب ثبوته في غيرها إلا من طريق القياس.
3514 - قالوا: روى سويد بن غفلة قال: سمعت أبا بكر وعمر وعثمان يقولون: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الوتر، وكانوا يفعلونه. قال: وآخر الوتر ما بعد الركوع، وما قبله ليس بآخره؛ لأن معظم الركعة باق.
3515 - قلنا: الركعة الثالثة يتناولها اسم آخر؛ لأن ما زاد على النصف من كل شيء يقال: إنه في آخره، فلم يكن في الخبر دليل. ولأنا روينا صريح الحكم عن رسول الله [- صلى الله عليه وسلم -] فلم يعارض بالمحتمل. وقد روى الأسود أن ابن مسعود كان يقنت قبل الركعة.
3516 - وقال ابن عمر: ما أعرف القيام بعد الركوع ما هو. وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: صليت خلف علي، فقنت قبل الركوع. وذكر أبو الحسن بإسناده عن سفيان عن مخارق عن طارق أنه صلى خلف عمر بن