مسألة 177
دم السمك طاهر
3196 - قال أبو حنيفة ومحمد: دم السمك طاهر.
3197 - وقال أبو يوسف: نجس، وبه قال الشافعي.
3198 - لنا: أن السمك أبيح أكله [بدمه] فحل دمه محل سائر أجزائه.
3199 - ولأن ما أبيح أكله من أجزاء الدم محكوم بطهارته، أصله: ما في اللحم بعد ذكاته. ولأنه لو كان نجس وقف استباحته على الذكاة، كالشاة.
3200 - احتجوا: بقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم}، وقوله [تعالى] {أو دما مسفوحا}.
3102 - والجواب: أن هذا يدل على التحريم، وقد أجمعنا على الإباحة، والخلاف في النجاسة، فلم يصح التعلق بالظاهر.
3202 - قالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أحلت لنا ميتتان ودمان".