3193 - ولا يقال: إن الرطوبة التي في السرجين لو أصابت الخف لم يجز فيها إلا الغسل، فكذلك إذا انضم إليه غيره أولى أن لا يجزئ إلا الغسل.
3194 - وربنا قالوا: كلما كان رطبا لم يجز فيه إلا الغسل، كذلك إذا كان يابسا كما لا جرم له.
3195 - والجواب: أن ما لا جرم له إذا التصق بالخف بقي بحاله، فإذا مسح لم يزل، وما له جرم يجتذب الرطوبة، فيخف خروجه من الخف، فصار وزانه ما لا جرم له أن يصيب الخف البول فيلتصق عليه طين ثم يجف فيمسحه، فيطهر عندنا.
***