مسألة 176 إذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم فدلكه بالأرض جازت الصلاة فيه

مسألة 176

إذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم

فدلكه بالأرض جازت الصلاة فيه

3183 - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم، فدلكها بالأرض، جازت الصلاة فيه.

3184 - وقال محمد: لا يجوز إلا الغسل، وهو أحد قولي الشافعي.

3185 - لنا: ما رواه سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة [- رضي الله عنه -] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أصاب نعل أحدكم أو خفه أذي فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيه، فإن ذلك له طهور".

3186 - ولا يجوز أن يحمل الأذى على الطين؛ لأنه عام. ولان إزالة الطين لا تسمى طهورا؛ لأنه طاهر في نفسه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015