3147 - قلنا: الغالب أن دم الحيض إذا أصاب الثوب زاد على قدر الدرهم، فخرج كلامه على الأغلب. ولأن الخبر أريد به الغسل المستحب؛ بدلالة قوله: "حتيه ثم اقرصيه"، فالمستحب عندنا غسل القليل والكثير.

3175 - احتجوا: بقوله - عليه السلام -: "استنزهوا [من] البول".

3176 - قلنا: هذا وجوب تنزهها في الجملة، وكذلك نقول، والكلام في تفصيل ما يجوز الصلاة معه، وما لا يجوز موقوف على دليل آخر.

3177 - قالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول".

3178 - قلنا: المراد به الكثير؛ بدلالة أنه ذكر الدم، وقد وافقونا في قليل الدم أنه معفو عنه.

3179 - قالوا: نجاسة مقدور على إزالتها من غير مشقة، فأشبه ما زاد على قدر الدرهم.

3180 - قلنا: باطل بموضع الاستنجاء، أنه لا يشق إزالته؛ ألا ترى أن الإنسان يزيله في غالب أحواله.

3181 - فإن قالوا: إن ذلك يشق.

3182 - قلنا: يسير النجاسة يشق إزالتها أيضا؛ لأن الإنسان لا يمكنه التحفظ من يسير النجاسة، فلو كلفناه تكرار غسل الثوب لشق عليه. ثم المعنى فيه أنه لا يعفى عنه في موضع الاستنجاء فلم يعف في غيره، قلنا: القليل معفو عنه في موضع الاستنجاء، كذلك في غيره.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015