أقوى من السنة المفردة التي ليست هيئة لركن، فإذا جاز أن يثبت السجود في السنن ففي هيئة الركن أولى.
3058 - احتجوا: بحديث أبي قتادة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسمعنا الآية والآيتين في الظهر أحيانا.
3059 - والجواب: أن هذا فعله على وجه العمد، وعندنا لا يثبت السجود فيما اعتمده. ولأنه إنما يستحب إذا ترك هيئة لمقدار ما تجزي به الصلاة، وذلك ثلاث آيات في إحدى الروايات، فعلى هذا لا تجب بالجهر في الآية والآيتين.
3060 - قالوا: روي عن ابن عباس أنه جهر بالقراءة في صلاة الجنازة.
3062 - قلنا: لا سهو فيها.
3062 - قالوا: روي عن خباب بن الأرت أنه جهر بالقراءة في الظهر والعصر ولم ينقل أنه سجد.