مسألة 167
إذا جهر الإمام في موضع الإخفاء أو خافت
في موضع الجهر سجد للسهو
2054 - قال أصحابنا: إذا جهر الإمام [في] موضع الإخفاء أو خافت في موضع الجهر سجد للسهو.
3055 - وقال الشافعي: لا يسجد.
3056 - لنا: حديث ثوبان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم". ولأن ما يدخله الجبران يجوز أن يدخله النقص لترك بقية ركن، كالحاج إذا أفاض من عرفة قبل الإمام، أو تجاوز الميقات من غير إحرام.
3075 - ولأن الصلاة تشتمل على أفعال وأركان وهيئات ثم جاز ثبوت السجود فيما عاد إلى الفعل والركن كذلك الهيئة. ولأن هناك الركن