مسألة 166
إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات
قضاها وصحت صلاته
3033 - قال أصحابنا: إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات قضاها، وصحت صلاته.
3034 - وقال الشافعي: يصلي ركعتين. وفي [وجه] آخر: يسجد سجدة ويصلي ثلاث ركعات.
3035 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"، فظاهر هذا يقتضي أن من أدرك الإمام في الثانية وقد ترك من الأولى سجدة يعتد بالثانية ويقضي الأولى، وهذا خلاف قولهم.
3036 - قالوا: لا نسلم أنه أدرك شيئا من الصلاة.
3037 - قلنا: الإدراك معلوم مشاهد. ولأنه فرض متكرر فلم يجب الترتيب فيه، كقضاء أيام [من] رمضان.