لزمه الرجوع إليها، قياسا على الركوع.

3026 - قلنا: لا يمتنع أن يلزمه الرجوع إلى القعدة إذا [فعل فعلا يسيرا، وإن كثر الفعل لم يلزمه القعدة الأولى إذا] ذكرها قبل استتمام القيام عاد إليها. ولأنه لو ذكرها بعد ما استتم لم يعد. ولأنه إذا ذكر [فعلا] بعد فعل غير معتد به جاز إسقاطه، وإذا ذكر بعد فعل معتد به لم يجز رفضه، فلذلك افترقا.

3027 - قالوا: لو كانت الخامسة نفلا جمعت التحريمة الفرض والنفل.

3028 - قلنا: لا يمتنع أن يوجب التحريمة الفرض ويؤدي بها ما لا يعتد بها من الفرض، كالمدرك في السجدتين.

3029 - قالوا: الدخول في النفل يحتاج إلى تحريمة، كالدخول في الفرض.

3030 - قلنا: لا نسلم، بل يصح الدخول في النفل بناء على تحريمة، كمن قام إلى ثالثة النفل، فأما الفرض فلا يجوز أن يبنى على غيره؛ لأنه يفتقر إلى نية لا توجد/ في ضمن نية غيره، والنقل يفتقر إلى نية توجد في ضمن غيره؛ ألا ترى أن من دخل في فرض يظنه عليه كان متنفلا بما في مضمون نية الفرض.

3031 - قالوا: القيام إلى الخامسة معنى يخرج به من الصلاة، فلا يدخل في أخرى، كالسلام.

3032 - قلنا: يبطل على أحد الوجهين بمن نوى النفل في خلال الفرض أنه يخرج عليه من الفرض ويدخل في النفل، وكذلك إذا كبر سوى النافلة. ولأن السلام ينافي الصلاة فلم يصح الدخول به فيها، والقيام لا ينافيها، فجاز أن يدخل فيها.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015