مسألة 159 إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه بناء جاز

مسألة 159

إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه بناء جاز

2857 - قال أصحابنا: إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه بناء جاز.

2858 - وقال الشافعي: لا يجوز حتى يكون بين يديه بناء، وكذلك قالوا. إذا صلى في نفس الكعبة ولا بناء لها، أو توجه إلى الباب وليس له عتبة.

2859 - لنا: قوله تعالى: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود}، ولم يفصل بين حال دون حال.

2860 - ويدل عليه قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}، والشطر يعبر به عن البعض، ومن صلى على سطحه فقد توجه ما بين يديه منه.

2861 - ولا يقال: إنه لم يتوجه إلى شيء منه؛ ألا ترى أن الكعبة تحته وليست بين يديه؛ لأن هواها بين يديه، وهواء البقعة من البقعة؛ لأنه متوجه إلى الأرض التي بين يديه بناء جاز وإن لم يكن، كمن صلى خارج الكعبة ومن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015