31541 - قلنا: إذا بذله فقد وجد ما يجوز استباحته من غير ضرورة، ويمكنه إزالة ضرورته من غير إدخال الضرر على مالكه، فصار كما لو وجد طعامًا مباحًا وطعامًا للغير.
31542 - قالوا: طعام طاهر صاحبه غير مضطر إليه ولا يحتاج ي لحله إلى أن يعوز بنفسه، فوجب أن يمنع من أكل الميتة، أصله: إذا بذل له صاحبه بعوض مثله أو بغير عوض.
31543 - قلنا: إذا بذله صاحبه فقد زالت الضرورة، فلم يجز له أكل الميتة من غير وجود شرطها، وإذا لم يبذل لم يمكنه إزالة الضرورة إلا بإدخال ضرر على آدمي، فصار كما لو بذل له بأكثر من ثمن مثله جاز له أكل الميتة حتى لا تدخل الضرورة على نفسه يبذل الزيادة. فإذا كان يجوز له أن يأكل الميتة حتى لا يضر بنفسه في ماله، فلأن يأكلها حتى لا يضر بغيره في المال الذي لا تبيحه الضرورة أولى.
31544 - فإن قاسوا على مال الأخ والعم، قلنا: بينهما رحم كامل، فتناول ماله عند الضرورة أولى من أكل الميتة، كمن وجد طعام ابنه أو أبيه، والله أعلم بالصواب.