مسألة 1555
أكل الميتة أو مال الناس
31534 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا اضطر إلى أكل ميتة أو إلى مال رجل من الناس لم يأذن له في أكل طعامه، أكل الميتة ولم يتعرض لملك غيره.
31535 - وقال الشافعي رحمه الله: إذا لم يكن لصاحبه ضرورة إليه ولا يحتاج في أخذه إلى مقاتلة، فإنه يأكله ويضمنه، ولا يأكل الميتة. ومنهم من قال بقولنا.
31536 - لنا: أن المنع من أكل الميتة لحق الله تعالى وقد أذن فيها بشرط الضرورة، والمنع من مال الآدمي لحقه ولم يأذن، ولا للآكل حق في ماله، فصار إطعام الآدمي إذن له في أكله، وطعام الآخر لم يأذن له.
31537 - ولأن حق الله تعالى أوسع وحق الآدمي أضيق؛ لأن الله تعالى غني عن حقوقه والآدمي فقير إليها، ولهذا يقدم القصاص على الحدود، وكان تناول ما حظر لحق الله تعالى أولى من تناول ما حظر لحق الآدمي.
31538 - ولأنه يضطر إلى ميتة والى ما يمنع منه إتلافه لحق الآدمي، وصار كمن وجد الميتة وذبيحة المجوسي، وكمن وجد الماء النجس وخمر الذمي.
31539 - ولأن الضرورة تبيح كل واحد منهما، وفي مال الآدمي إضرار به وكان تناول لا تدخل الضرورة على غيره أولى. ولا يلزم إذا وجد الميتة ومال ابنه؛ لأن مال الابن لا تقف إباحته على الضرورة، بل يجوز أخذه للحاجة.
31540 - احتجوا: بأن ما لو كان لأخيه أو عمه، منع من أكل الميتة، فإذا كان لأجنبي وجب أن يمنع، أصله: إذا كان صاحبه حاضرًا فبذله.