31483 - ويدل عليه ما روى صالح بن يحي بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد: أن النبي - عليه السلام - نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وعن كل ذي ناب من السباع.

31484 - فإن قيل: يجوز أن يكون نهى عن ذلك؛ لأن الحاجة دعت إلى ركوبها، كما روي أنه نهى عن ذبح ذوات الدر وعن ذبح فتي الغنم.

31485 - قلنا: ظاهر النهي يفيد التحريم، فمتى عدل به عن الظاهر احتاج إلى دليل.

31486 - قالوا: قال أبو داود: وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من الصحابة، ابن الزير وفضالة بن عبيد وأنس وأسماء.

31487 - قلنا: النسخ لا يثبت بالاستدلال، ولا يلتفت إلى قول أبي داود.

31488 - ولأنه ذو حافر أهلي كالحمار.

31489 - ولأن ولده لا يؤكل وهو البغل، فلا يؤكل نفسه كالحمار.

31490 - فإن قيل: اتفاق الخيل والبغال في الحافر لا يوجب اتفاقهما في الحظر، ألا ترى أن الجمل والفيل قد اتفقا في الخف، ولم يتفقا ني الإباحة ولا في الحظر؟.

31491 - قلنا: الفيل وافق ذات الخف في الخف وفارقها في الناب، وذو الناب منصوص على تحريمه، فلم يصح القياس بالخف لإثبات إباحته، مع نص التحريم على أن الفيل لا خف له. قال ابن دريد في الجمهرة: الجمل والنعامة ذوا خف، وليس غيره من الحيوان ذو خف. والخيل ساوت الحمر والبغال في الحافر ولم تنفرد عنها بمعنى يمنع القياس.

31492 - ولأن الخيل يستحق بها شيء من الغنم، فأثر ذلك في لحمها كالآدمي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015