مسألة 1553
أكل لحم الخير
31473 - قال أبو حنيفة. رحمه الله: يكره أكل لحم الخيل.
31474 - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله]: لا يكره. وبه قال الشافعي رحمه الله.
31475 - لنا: قوله تعالى: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء}. إلى قوله: {لتركبوها وزينة} فذكر منافع كل واحد من النوعين عل طريق الامتنان، ولو جاز أكل لحم الخيل لذكره؛ لأن منفعة الأكل أعظم من منفعة الركوب.
31476 - ولا يقال: إنه ذكر المقصود من كل نوع، ولم يذكر جميع المنافع، بدلالة أنه لم يذكر البيع، ولم يذكر ركوب الأنعام.
31477 - قلنا: الظاهر يقتضي أن البيع لا يجوز، لولا دلالة الإجماع، فأما ركوب الأنعام فقد ذكر: {وتحمل أثقالكم}.
31478 - فإن قيل: إنه تعالى ذكر منافع الحيوان، والأكل من منافع اللحم.
31479 - قلنا: اللحم من منافع الحيوان، ولهذا ذكره في منافع الأنعام.
31480 - فإن قيل: إنما لم يذكر الأكل؛ لأنه لم يعم جميعها، وذكره في الأنعام لأنه يعمها.
31481 - قلنا: لو جاز أكل شيء منها، لذكر الأكل.
31482 - ولأنه لم يعمها كما ذكر الأنعام فقال: {وتحمل أثقالكم}. ومعلوم أن الغنم لا تحمل الأثقال.