مسألة 144
إذا عجز عن الركوع والسجود جاز له
أن يصلي قاعدا وإن قدر على القيام
2688 - قال أبو حنيفة: إذا عجز عن الركوع والسجود جاز له أن يصلي قاعدا وإن قدر على القيام.
2689 - وقال الشافعي: لا يجوز.
2690 - لنا: قوله: (صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا المتربع). ولأن من سقط عنه الركوع عاجز عن القيام، وما سوى ذلك نادر، فصار الغالب من العذر كالموجود، فوجب أن يسقط أحدهما بسقوط الآخر.
2691 - ولأن القيام لو وجب عليه من غير ركوع وسجود خرجت الصلاة عن