مسألة 1534
ذبائح النصارى العرب
31038 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: ذبائح نصارى العرب حلال ممن تنصر منهم قبل نزول القرآن وبعده.
31039 - وقال الشافعي رحمه الله: ذبائح بني تغلب ونصارى العرب لا تؤكل.
31040 - لنا: قوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}.
31041 - ولأنه مؤمن بكتاب من كتب الله تعالى مقر عليه، فصار كنصارى العجم وكمن تنصر قبل نزول القرآن.
31042 - ولأن كل دين وكل ذبائح يستوي عربهم وعجمهم، أصله: دين الإسلام، وعكسه المجوس وعبدة الأوثان.
31043 - احتجوا: بم روي عن علي أنه قال: لا تأكلوا ذبائح بني تغلب.
31044 - قلنا: ذكر الطحاوي بإسناده عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كلوا من ذبائح بني تغلب، وتزوجوا من نسائهم، فإن الله تعالى قال: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}. فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية كانوا منهم.
31045 - ثم إن عليا - رضي الله عنه - لم يفصل بين من تقدم تنصره على المسلمين ومن تأخر؛ لأنه علل التحريم بأنه لم يتمسكوا بدين النصارى، ولم بعلله بكونه من العرب. وترك التمسك ببعض دينهم، لا يمنع أن يكون منهم، بدلالة ما روى عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث: أن غلامًا لعمر بن الخطاب كتب إليه: إن ناسًا من السامرة