31028 - قلنا: أطرافها لا تعتق، وإنما تعتق الجملة التي الأطراف فيها، فإن صح أن يقال: إن الأطراف تعتق بعتقها، جاز أن يقال: إنها تعتق الأطراف. فأما الولد: فيسري إليه عتقها. فيصح أن يقال: إن الولد لا يعتق بعتقها، إلا أن ينفصل حيًا، وذلك لا يتذكى بذكاتها، وإنما يتذكى ما مات بذكاتها عندهم، وذلك لا يعتق بإعتاق الآدمية. والمعنى في الأطراف ما قدمنا.
31029 - قالوا: مخلوق في الجوف من جنس ما يؤكل، فجاز أن تسري إليه الذكاة، أصله: الكبد والكرش.
31030 - قلنا: الآلة لا تسري إلى ما في جوفها، ولكنه يتذكى في نفسه بذبحها، فأما أن تثبت ذكاتها ثم سرى إليه فلا.
31031 - ولأن الكبد لا ينفرد عنها في الإباحة، فصار مذكى بذكاتها. ولما جاز أن ينفرد الجنين عنها بالحظر إذا كان ولدًأ، جاز أن يفارقها في ذكاته.
31032 - قالوا: من جنس الحيوان المأكول، خرجت روحه بعقر مباح كالأم.
31033 - قلنا: لا نسلم أن روحه خرجت بعقر الأم، لجواز أن يكون مات قبل ذلك، وجواز أن يكون مات بعد موتها باضطرابها. والمعنى في الأم أن العقر حل فيها فجاز أن يبيحها، والجنين من جنس الحيوان الذي شرطه فيه العقر، فلم يحل من غير عقر.
31034 - قالوا: الجنين في حكم الجزء منها، بدلالة أنه يعتق بعتقها يدخل في بيعها.
31035 - قلنا: وهو في حكم الحيوان المنفرد، بدلالة جواز انفراده عنها في الذكاة وفي الإباحة إذا كان متولدًا، وينفرد عنها بالوصية ويورث عنه إرثه.
31036 - وأما دخوله في البيع: فليس لأنه في حكم عضو، لكن لأنه لو لم يدخله لفسد البيع باستثنائه.
31037 - وأما عتقه بعتقها: فلأنه لو لم يعتق ينفصل مملوكًا من جزء، والجزء لأهل المملوك.