31010 - قلنا: العرب لا تلتزم في الاشتقاق التحقيق، ألا ترى أنهم قالوا: نجم. لظهوره فإذا أفل فهو نجم في الحقيقة، كذلك الجنين.
31011 - فإن قيل: لو كان المراد ما ذكرتم، لم يكن لتخصيصه بأمه في التشبيه فائدة، إذ حكم أمه وسائر الحيوان سواء.
31012 - قلنا: ولو شبهه بغير أمه لتوجه هذا السؤال، ولم يكن يشبهه بجملة الحيوان لاختلاف ذكاته، فخص التشبيه بالأم لاتفاق ذكاتهما في غالب الحال.
31013 - قالوا: روى أبو الوداك عن أبي سعيد الخدري أنه قال: سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أحدنا ينحر الناقة ويذبح البقرة والشاة، فنجد في جوفها جنينًا، أفنأكله أم نلقيه؟ فقال: (إن شئتم فكلوه، فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه). ولم يسألوه عن إلقاء الحي، فدل أن المراد به الجنين الميت.
31014 - قالوا: روى مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الجنين يخرج ميتًا، فقال: (إن شئتم كلوه).
31015 - قلنا: بل يجوز أن يكون سألوه عن الحي الذي حياته غير مستقرة وهذا هو الغالب في الأجنة، فظنوا أنه في حكم الميتة التي يجب إلقاءها، فبين - صلى الله عليه وسلم - أنه- وإن كان كذلك- حل بالذكاة كما تحل أمه بها.
31016 - وأما الخبر الثاني فقد رواه جماعة من الثقات عن مجالد بن سعيد ولم يذكروا فيه أنه خرج ميتًا. ورواه جماعة عن مجالد منهم: هشيم وأبو أسامة وعيسى بن يونس وغيرهم. وليس فيه هذه الزيادة، وإنما فيه أنه سئل عن الجنين يكون في بطن الجزور أو البقرة أو الشاه قال: (فكلوه، فإن ذكاته أمه). ولم تحفظ