31002 - وقال مخالفنا: الذكاة عبارة عن حل الحيوان وطهارته وطيبته دون فري أوداجه، وإنما فري الأوداج سبب الذكاة التي هي الحل والطيب ليس بالذكاة. ألا ترى أن جميع أجزاء الحيوان ذكي، فلو كانت الذكاة السن كان الاسم في أجزاء الحيوان مجاز. ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: (دباغ الأديم ذكاته). يعني: حله وطهارته. فالاسم حقيقة لا مجاز، فكيف نسلم بترك الظاهر؟.

31003 - قلنا: الذكاة هي العقر الواقع بشرائطه والحل حكمها، هذا هو الاسم اللغوي. وكذلك هو في عرف الشرع، بدلالة أنهم لا يقولون له: هذا ما ذكي، وهذا ثوب ذكي. بمعنى أنه طاهر.

31004 - فإذا ادعى مخالفنا أن الشريعة نقلت الاسم وجعلته عبارة عن التطهير الحاصل بالعقر.

31005 - احتاج إلى دليل النقل.

31006 - وقوله: أن يقال كل جزء من الحيوان مذكى: فذكي.

31007 - صحيح؛ لأنه جزء من الجملة المذكاة، وأهل اللغة جعلوا العقر في موضع الذبح ذكاة الجملة حقيقة؛ لأن الحيوان كالجزء الواحد، وألحقت الشريعة لشرائط هذا الاسم شرائط لا تعرفها أهل اللغة، كما شرطت في البيع شرائط لا تعرفها العرب، ولا يوجب ذلك نقل أسمه.

31008 - فإن قيل: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ذكاة الجنين ذكاة أمه). يقتضي أن تكون ذكاته في حال استتاره؛ لأن الجنين هو المستحق. وعندكم تكون ذكاته مثل ذكاة أمه إذا كانت متوحشة [تعقر في بطنها] استوت ذكاته وذكاتها، وإن كانت مستأنسة أفاد الخبر تحريم الجنين، لعدم شرط الإباحة فيه وهو أن يوقع مثل ذكاة الأم. على أنه قد سمي بعد انفصاله: جنينًا. قال حمل بن مالك: كنت بين جاريتين، فضربت إحداهما الأخرى، فألقت جنينًا ميتًا.

31009 - فإن قيل: هذا مجاز، ومعناه كان: جنينًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015