30808 - قلنا: يبطل بالرمي فإن محل الرمي، سقط فيه ولا يسقط اشتراط العقر.

30809 - احتجوا: بقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}.

30810 - قلنا: شرط التعليم، وما لا يعاد الجرح فليس بمعلم.

30811 - قالوا: في حديث أبي ثعلبة: (إن كانت الكلاب معلمة، فكل مما أمسكن عليك). وقال لعدي بن حاتم: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فكل).

30812 - [قلنا: روي أنه قال]: (ما أنهر الدم، فكل). فدل على أن الجرح معتبر، وقال تعالى: {والمنخنقة والموقوذة}. فدل على أنه إذا أمسك ووقذ وخنق لم يؤكل.

30813 - قالوا: الكلب لا يمكن تعليمه كيفية القتل، وما لا يمكن تعليمه للكلب سقط اعتباره، كالجرح في محل الذكاة.

30814 - قلنا: الكلب لا يحتاج إلى تعليم الجرح؛ لأنه طبعه، وترك الجرح نادر فيه وما كان في طبعه لا يقال: إن وجوده متعذر. فأما الجرح في محل الذكاة، فليس بغالب في حالة وتعليمه يشق فقط اعتباره كما يسقط الجرح.

30815 - قالوا: جارح قتل الصيد بفعله الواصل إليه، فأشبه إذا عقره.

30816 - قلنا: ليس إذا أبيح الأكل مع العقر، أبيح مع فقده، بدلالة السهم.

30817 - فإن قيل: السهم يمكن الرامي أن يرمي بالمحدد ولا يرمي بالمثقل، فإذا رمى بما لا حد له فقد فرط، وإن رمى بالمحدد ولم يجرح فهو أضعف، وأما الكلب فالجرح وصاحبه لا يقدر عليه منه، فليس يشترط وجوده.

30818 - قلنا: إذا رمى بالمعراض فأصاب بعرضه فذلك نادر، والمعتاد أن يصيب بحده، فإذا اتفق النادر الذي يكون أضعف الرمي لم يؤكل، كذلك طبع الكلب للجرح فإذا اتفق ترك الجرح الذي يكون من فتور الكلب وضعف تكلبه لم يؤكل.

30819 - وقولهم: إن صاحبه لا يقدر على فعله.

30820 - يبطل بشرط الإمساك، فإن صاحبه لا يقدر على ذلك وهو شرط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015