مسألة 1526 قتل الكلب صيدا صدما

مسألة 1526

قتل الكلب صيدًا صدمًا

30798 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا قتل الكلب الصيد صدمًا أو خنقًا لوم يجرحه، لم يؤكل. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.

30799 - وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يؤكل، وهو أحد قولي الشافعي.

30800 - لنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن صيد المعراض فقال: (إن خزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنما هو وقيذ). فيدخل في عموم قوله تعالى: {والمنخنقة والموقوذة والمتردية}.

30801 - فإن قيل: الموقوذة التي ضربت على رأسها حتى ماتت.

30802 - قلنا: بل التي وقذ بالضرب، أي موضع وقع الضرب فيها. على أن عند مخالفنا إذا وقذه الكلب بالضرب على رأسه حتى قتله، أكل. وقوله تعالى: {والمنخنقة} عام فيما خنقه الكلب وغيره. ولأنه آلة للاصطياد فاعتبر فيه الجرح كالسهم.

30803 - ولا يلزم الآلة التي يصطاد بها السمك؛ لأن التعليل للآلة لا للصيد.

30804 - ولأنه حيوان له ذكاة، فلا يحل من غير جرح كغير الصيد.

30805 - ولأن ما كان ذكاته العقر مع القدرة فهو ذكاة مع الامتناع، كالبعير إذا ند.

30806 - ولأنها بهيمة خرجت روحها من غير عقر كالمقدور.

30807 - فإن قيل: المعنى في المقدور أنه اعتبر بحل العقر، فاعتبر العقر، ولما سقط في مسألتنا المحل سقط العقر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015