30712 - ولأن أخبار عدي بن حاتم في الصيد أشهر، فهو أولى.
30713 - ولأن خبرنا معلل فهو أولى.
30714 - ولأن خبرنا بأصل؛ لأن الأصل الإباحة.
30715 - فإن قيل: نجمع بين الخبرين، نحمل خبركم على الأكل في المرة الأولى، وخبرنا على الأكل في المرة الرابعة.
30716 - قلنا: في خبرنا: (إذا أرسلت كلبك المعلم). ولا يكون معلمًا إلا بعد الثالثة. ثم هذا استعمال يؤدي إلى حمل الخبرين جميعًا على الخصوص، ونحن نحمل خبر عدي بن حاتم على عمومه وخبر أبي ثعلبة يحمل على الخصوص، ونحمله على الأكل منه بعد ما ثبتت يد صاحبه ونحمله على الأكل من طن أو على الكلب إذ أكل فأدركت ذكاته، ومن حمل أحد الخبرين على عمومه وخص الآخر أولى ممن خصهما جميعًا.
30717 - قالوا: روي عن ابن عمر وسلمان وأبي هريرة وسعيد بن المسيب أن صيد الكلب يؤكل وإن أكل منه.
30718 - قلنا: روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعدي بن حاتم وأبي هريرة وسعيد بن جبير وإبراهيم مثل قولنا.
30719 - قالوا: عقر الكلب بمنزلة الذكاة، ولو ذبحه آدمي وأكل منه لم يحرم، كذلك عقر الكلب مثله.
30720 - قلنا: يبطل بالمرة الثالثة.
30721 - فإن قالوا: الأكل لا يمنع، وإنما يمنع فقد التعليم.
30722 - قلنا: كذلك نقول: إن الأكل ليس بمانع، وإنما المانع فقد التعليم، [ولهذا لو أكل بعد أخذ صاحبه لم يؤثر، لما لم يدل على فقد التعليم].