يجوز أن يكون علة للتحريم، ويجوز أن يكون علة للكراهة، فلا يسقط الظاهر التحريم، فلا يأكل بالشك.
30702 - ولأن التجويز علة في تحريم الصيد، بدلالة قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإن وقع في ماء فلا تأكل، فلعل الماء قتله).
30703 - ولأن ترك الصيد معنى شرط في إباحة الصيد الأول، فكان صيدًا فيما بعده، أصله الإرسال.
30704 - ولأنه صيد أكل منه الكلب قبل ثبوت يد صاحبه عليه، فأشبه إذا ترسل بنفسه فوجده قد أكل من الصيد أو أصابه المرة السابقة إذا أكل من الصيد.
30705 - ولأنه يجوز أن يكون أكل لفقد التعليم، ويجوز أن يكون أكل لشدة الجوع، فاجتمع فيه وجه الحظر والإباحة، فغلب الحظر كما لو وقع في الماء.
30706 - ولأن التعليم في الكلب يكون بترك الأكل، فإذا أكل دل على فقد التعليم، وصيد غير المعلم لا يؤكل.
30707 - احتجوا: بقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}. ولم يفصل.
30708 - قلنا: بشرط التعليم وهذا غير معلم، وشرط الإمساك وهذا لم يمسك علينا.
30709 - احتجوا: بما روي في حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فكل). فقال: وإن أكل منه؟ قال: (نعم، وإن أكل منه).
30710 - قلنا: هذا الحديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر، وقد روي الخبر عن أبي ثعلبة وأبي إدريس الخولاني وأبي أسماء وغيرهم، ولم يذكروا هذه اللفظة، ولو ثبتت عارضها حديث عدي بن حاتم وهو حاضر، والخبران إذا تعارضا فالمثبت للحظر أولى من المثبت للإباحة.
30711 - ولأن حديث عدي بن حاتم يوافق قوله: {فكلوا مما أمسكن عليكم}.