30539 - ولأنه سبب للإقرار على الكفر، فلا يتأخر وجوبه بعد الإقرار كالاسترقاق.

30540 - احتجوا: بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم دينار في كل سنة.

30541 - قلنا: لو ثبت هذا دل على أنها لا تؤخذ في السنة أكثر من مرة، ولم يدل على تقدمه في أول السنة وتأخرها.

30542 - قالوا: النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ ممن صالحه الجزية إلا بعد مضي سنة.

30543 - قلنا: هذا لا نعرفه، ولو ثبت احتمل أن يكول شرط في العقد التأجيل، وكلامنا في العقد المطلق.

30544 - قالوا: حق في مال تعلق وجوبه بالحول كالزكاة.

30545 - قلنا: لا نسلم أن وجوبه تعلق بالحول.

30546 - فإن عنوا: أنه لا يجب بالحول إلا دفعة؛ انتقض بصدقة الفطر.

30547 - ولأن الزكاة طهرة فوجوبها على طريق التخفيف، ولهذا اعتبرنا فيها النصاب، والجزية عقوبة، فلم يلزم تخفيفها كما تخفف الطهرة.

30548 - قالوا: الخراج على ضربين: خراج الرءوس وخراج الأرضين، فإذا لم يجب خراج الأرضين بالوضع، كذلك خراج الرءوس.

30549 - قلنا: خراج الأرض لا يقابله الانتفاع بها، فما لم تسلم لم منفعة لم يجب، وخراج الرءوس في مقابلة إسقاط القتل، فيجب عند سقوطه.

30550 - قالوا: حق يتكرر بكل حول، فيجب بمضي الحلو لا بدخوله كالزكاة والدية على العاقلة.

30551 - قلنا: يبطل بصدقة الفطر.

30552 - ولأن الدية لا تجب على العاقلة على وجه المواساة، فاعتبر فيها التخفيف، وهذا وجب على على وجه العقوبة، فجاز أن يجب فيه التغليظ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015