مسألة 1513
وقت وجوب الجزية
30528 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: الجزية تجب بأول الحول.
30529 - وقال الشافعي رحمه الله: لا تجب حتى تمضي سنة.
30530 - لنا: قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون}.
فأمرنا بإسقاط القتل عنهم بإعطاء الجزية، فدل أنها تجب بإسقاط القتل.
30531 - فإن قيل: المراد بالآية الالتزام للإعطاء، بدليل أنه قال: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}.
30532 - قلنا: الظاهر أن القتل لا يسقط إلا بفعل الصلاة أو بأداء الجزية، وقام الدليل في أحد الموضعين فهو لنا عن ظاهر بقي الآخر على ظاهرة.
30533 - فإن قيل: قتل سقط بالتزام الإعطاء بالإجماع.
30534 - قلنا: هذا هو الدليل على أن الالتزام المطلق في العقود يقتضي الوجوب بالعقد.
30535 - ولأنه مال يجب بإسقاط القتل، فكان وقت وجوبه حال سقوط القتل كالصلح من دم العمد.
30536 - ولأن كل ما وجب بالعقد، فالتأجيل يدخله بتأخير المطالبة للإيجاب، أصله سائر العقود.
30537 - ولأنه حق مالي يجب لأجل الرقبة، فلا يعتبر في وجوبه مضي حول، أصله: الفطر.
30538 - ولأن من ولد له أو ملك في آخر شهر رمضان، وجبت فطرته باتفاق وإن لم يمض الحول.