مسألة 1513 وقت وجوب الجزية

مسألة 1513

وقت وجوب الجزية

30528 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: الجزية تجب بأول الحول.

30529 - وقال الشافعي رحمه الله: لا تجب حتى تمضي سنة.

30530 - لنا: قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون}.

فأمرنا بإسقاط القتل عنهم بإعطاء الجزية، فدل أنها تجب بإسقاط القتل.

30531 - فإن قيل: المراد بالآية الالتزام للإعطاء، بدليل أنه قال: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}.

30532 - قلنا: الظاهر أن القتل لا يسقط إلا بفعل الصلاة أو بأداء الجزية، وقام الدليل في أحد الموضعين فهو لنا عن ظاهر بقي الآخر على ظاهرة.

30533 - فإن قيل: قتل سقط بالتزام الإعطاء بالإجماع.

30534 - قلنا: هذا هو الدليل على أن الالتزام المطلق في العقود يقتضي الوجوب بالعقد.

30535 - ولأنه مال يجب بإسقاط القتل، فكان وقت وجوبه حال سقوط القتل كالصلح من دم العمد.

30536 - ولأن كل ما وجب بالعقد، فالتأجيل يدخله بتأخير المطالبة للإيجاب، أصله سائر العقود.

30537 - ولأنه حق مالي يجب لأجل الرقبة، فلا يعتبر في وجوبه مضي حول، أصله: الفطر.

30538 - ولأن من ولد له أو ملك في آخر شهر رمضان، وجبت فطرته باتفاق وإن لم يمض الحول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015