30445 - احتجوا بقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون}. فظاهره يقتضي سقوط القتل عنهم بأي شيء بذلوه.
30446 - قلنا: أجمعنا على أن المراد بذلك مقدارًا مقدرًا واختلفنا فيه، فلم يصح الرجوع إلى الظاهر، كما لا يصح الرجوع إلى قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} في المقدر، إلا أنهم اتفقوا على أن المراد بالآية مقدار لا يدل ظاهرها عليه.
30447 - فإن قيل: الجزية فعلة من قولهم: جزى يجزي، إذا قضى دينه. فأي قدر مضمون يجب أن يكون جائزًا إلا ما خصه الدليل.
30448 - قلنا: إذا كان كذلك فيجب أن يقضي ما عليه حتى يقال: جزي. واختلفنا في مقدار ما عليه، فإذا أري بعضه فلا يقال: جزي كما لا يقال ذلك لمن قضى بعض دينه.
30449 - ولأنه ذكر الجزية بالألف واللام، وهذا يقتضي جزية معرفة، فلا يجوز حملها على كل مقدار.
30450 - احتجوا: بما روي عن معاذ أنه بعثه - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله من المعافر. قالوا: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى اليمن بأن يؤخذ من أهل الكتاب من كل محتلم دينارًا.
قالوا: وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - ضرب على نصارى أيلة ثلثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة نفس.
30451 - قلنا: يحتمل أن يكون هذا وضع صلحًا فتقدر بحسب التراضي، يبين ذلك أنه روي في حديث معاذ أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: (خذ من كل حالم وحالمة دينارًا). والنساء لا يؤخذ منهن جزية إلا صلحًا.
30452 - وقولهم: إن الشافعي قال: حدثني جماعة بهذا الخبر، وليس فيه حالمة.
30453 - لا يقدح في رواية من روى الزيادة، ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - علم