30431 - فإن قيل: هذا وضعه بالتراضي، وعندنا يجوز ذلك.
30432 - قلنا: البلاد فتحت عنوة واليد ثبتت عليهم، فإذا أقروا على دينهم لم يعتبر التراضي في جزيتهم، ولو كان هذا بالتراضي مع كثرة العدد وتقارب أطراف البلاد لنقل ذلك.
30433 - ولأن عمر قال: أراهم يطيقون أكثر من ذلك. فزاد عليهم عمر عليهم درهمين وردها إلى الأول. ولو كان الوضع بالتراضي لم يجز أن يزيد عليهم احتمال الزيادة.
30434 - فإن قيل: قد روي أنه شرط على أهل الشام مع الجزية ضيافة من مر بهم من المسلمين.
30435 - قلنا: هذا كما زاد على السواد درهمين ثم وضعها.
30436 - ولأنه حق يبتدأ به الكافر، فوجب أن يختلف باختلاف الإمكان كالخراج.
30437 - ولأن الخراج على ضربين: خراج على الرءوس، وخراج على الأرضين، فإذا كان أحدهما يختلف بحسب الطاقة كذلك الآخر.
30438 - فإن قيل: الخراج عندنا وضعه عمر ثمنًا للأرض أو أجرة وذلك بحسب المصلحة، وقد كان يجوز أن يستوي ويجوز أن يفاضل.
30439 - قلنا: لو كان ثمنًا وأجرة، لم يختلف بما يزرع في الأرض.
30440 - ولأن هذه دعوى، فلا نسلمها فلا يصلح الفصل بها.
30441 - ولأنه اعتبر فيه الطاقة، ولو كان ثمنًا لم يعتبر فيه ذلك.
30442 - ولأن الحقوق المأخوذة ضربان، أحدهما: طهرة، والآخر: جزية، وإذا كانت الطهرة وهي الزكاة تختلف باختلاف اليسار، كذلك الجزية مثله.
30443 - فإن قيل: الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال كذلك تختلف بمقاديره، والجزية لا تختلف باختلاف أجناس المال، فلم تختلف باختلاف مقاديره.
30444 - قلنا: الزكاة تؤخذ من أجناس المال فاختلفت باختلاف الأجناس، والجزية تؤخذ من جنس واحد فاختلفت باختلاف الإمكان ولم تختلف باختلاف الأجناس.