مسألة 1505
استرقاق عبدة الأوثان
30333 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: لا يجوز استرقاق عبدة الأوثان من العرب.
30334 - وقال الشافعي رحمه الله: يجوز.
30335 - لنا: ما روى محمد في السير الكبير بإسناده عن معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم خيبر: (لو كان يجري على أحد من العرب رق ولاء، لكان اليوم، لكنه الإسلام أو السيف).
30336 - ولأنه لا يجوز أخذ الجزية منهم، فلا يسترق رجالهم كالمرتدين.
30337 - ولأنه سبب على الكفر، فلا يثبت في حق عبدة الأوثان من العرب كالجزية.
30338 - احتجوا: بقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسة}.
30339 - قلنا: الغنيمة إنما تثبت فيما يتملك، فاحتاج مخالفنا أن يدل على أن العربي العابد للوثن يتملك حتى يدخل تحت الآية.
30340 - قالوا: يجوز استرقاق نسائهم وصبيانهم، فجاز استرقاق رجالهم كأهل الكتاب.
30341 - قلنا: المعنى في الأصل أنه لما جاز الجزية منه، جاز استرقاق رجالهم، وهذا يخالفه.
30342 - قالوا: كافر أصلي، فجاز استرقاقه كالكتابي.
30343 - قلنا: التساوي في الأمر الأصلي، لا يوجب التساوي في أخذ الجزية، كذلك لا يتساويان في الاسترقاق.