30121 - فإن قيل: هو فقير في عادة أهل اللغة، لأنهم يقولون لمن وقع ماله في البحر، افتقر، ولمن أخذ السلطان ماله: أفقره.

30122 - قلنا: هذه العادة لا تعرفها العرب، فلا يقابل بها الكتاب والسنة.

30123 - قالوا: إنما سماهم فقرا؛ لأنهم أعرضوا عن أموالهم.

30124 - قلنا: قال الله تعالى: {الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم}. فدل على أنهم لم يعرضوا وإن أقهروا وغلبوا.

30125 - فإن قيل: إن هذه الآية نزلت قبل إباحة القتال، فكيف يملك بالقهر؟.

30126 - قلنا: هذا سؤال على القرآن، والرجوع إلى ما دل عليه القرآن أولى، على أن عندنا أنه - صلى الله عليه وسلم - لما استقر في دار الهجرة، تميزت الداران وانفردت كل واحدة من الدارين حكمًا، ويدل عليه [ما روي] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له لما دخل مكة: هلا نزلت دارك؟ فقال: (وهل ترك لنا عقيل من ربع؟) وقد كان باع دار النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدل أنها تملك؟

30127 - فإن قيل: كان نقضها وخربها.

30128 - قلنا: لو كان كذلك لم يعرض عليه النزول فيها، فدل أنها لم تخرب إذا كانت تصلح للنزول.

30129 - فإن قيل: عندكم أنها لا تملك.

30130 - قلنا: قد بينا أن الحسن روى عن أبي حنيفة أنها تملك.

30131 - وعلى الرواية الأخرى يجوز بيع الأبنية، فلم يزل - صلى الله عليه وسلم - فيبطله ملك غيره.

30132 - فإن قيل: لم يكن - صلى الله عليه وسلم - نزل، وإنما كان ينزل في دار أبي طالب، فلما مات أبو طالب ورثه عقيل دون جعفر وعلي؛ لأنهما كانا مسلمين فباعهما بالإرث.

30133 - قلنا: لو كان باع ملك نفسه لم يلم على ذلك، فظاهر قوله: (وهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015