مسألة 1499 إذا غلب أهل الحرب على أموالنا

مسألة 1499

إذا غلب أهل الحرب على أموالنا

30110 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا غلب أهل الحرب على أموالنا التي يملكها بعضنا على بعض بالعقود، فما يحرزوها بدارهم ملكوها.

30111 - وقال الشافعي رحمه الله: لا يملكونها.

30112 - لنا: قوله تعالى: {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم}. فسماهم الفقراء، وأخبر انه كان لهم ديار وأموال، فلولا أن ملكهم زال عنها لم يسموا فقراء.

30113 - فإن قيل: عندكم رباع ملكه [لا يملك].

30114 - قلنا: روى الحسن عن أبي حنيفة أنها تملك.

30115 - ولأن الأعنة تملك عندنا.

30116 - فإن قيل: أضاف ذلك إليهم.

30117 - قلنا: أضافه إليهم حال إخراجهم، وعندنا أنهم لم يملكوها عند الإخراج.

30118 - قالوا: سماهم فقراء، لأنهم لا يتوصلون إلى الانتفاع بها.

30119 - قلنا: لو كان كذلك لسماهم أبناء السبيل، كما من هذه حاله في آية الصدقات وعطفه على الفقراء وحكم العطف غير حكم المعطوف عليه. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة). وذكر فيها الغازي وابن السبيل، فدل أنه سمي غنيًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015