مسألة 1499
إذا غلب أهل الحرب على أموالنا
30110 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا غلب أهل الحرب على أموالنا التي يملكها بعضنا على بعض بالعقود، فما يحرزوها بدارهم ملكوها.
30111 - وقال الشافعي رحمه الله: لا يملكونها.
30112 - لنا: قوله تعالى: {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم}. فسماهم الفقراء، وأخبر انه كان لهم ديار وأموال، فلولا أن ملكهم زال عنها لم يسموا فقراء.
30113 - فإن قيل: عندكم رباع ملكه [لا يملك].
30114 - قلنا: روى الحسن عن أبي حنيفة أنها تملك.
30115 - ولأن الأعنة تملك عندنا.
30116 - فإن قيل: أضاف ذلك إليهم.
30117 - قلنا: أضافه إليهم حال إخراجهم، وعندنا أنهم لم يملكوها عند الإخراج.
30118 - قالوا: سماهم فقراء، لأنهم لا يتوصلون إلى الانتفاع بها.
30119 - قلنا: لو كان كذلك لسماهم أبناء السبيل، كما من هذه حاله في آية الصدقات وعطفه على الفقراء وحكم العطف غير حكم المعطوف عليه. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة). وذكر فيها الغازي وابن السبيل، فدل أنه سمي غنيًا.