29921 - ولأنه - صلى الله عليه وسلم - يجوز أن يكون أعطاهما الأموال حثا للناس على الإسلام، فملكوها بتمليكه.

29922 - فإن قيل: في الخبر أن الإسلام أحرز لهما ذلك.

29923 - قلنا: إذا كان أعطاهما لأجل إسلامهما، صح أن يقال: إن الإسلام أحرز ذلك.

29924 - قالوا: مال مسلم، فوجب ألا يغنم بالظهور على الدار، أصله: ما في يده من المال المباح حصل فيه حيازة، فبقى معنى الإباحة فيه.

29925 - فإن قيل: علة الأصل تنتقض بما في يده من العقار.

29926 - قلنا: لا نتصور الحيازة بالإسلام في شيء من دار الحرب، فهي وإن كانت في يده غير محرزة حكمًا، فبقي الإباحة فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015